الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

362

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس . . . ا . . . عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة « 1 » . لسان الحديث مثل الرواية الخامسة والسادسة . الثامنة : ما رواه كا 68 علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنب يغسل الميّت ( 1 - خ ) ومن غسّل الميت له ان يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده - 1 - وتوضأ وغسل الميت فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله ( وخ ) يجزيه غسل واحد لهما يب 127 محمد بن يحيى عن إبراهيم هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أيغسل الميّت أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسّل الميت وهو جنب وان غسّل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما « 2 » لسان الحديث كحديث السابق عليه إذا عرفت ذلك نقول بأنه يقع الكلام في الصور المذكورة في المسألة . وقبل التكلم فيها ينبغي التنبيه على ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص . اعلم أن موضوع المسألة من صغريات تداخل المسببات وقد حقّق في الأصول ان مقتضى القاعدة في صورة اجتماع المسببات وتعددها هو عدم التداخل الّا في خصوص الصورة التي ليس المسبب قابلا للتداخل مثل ما كان المسبب من

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 423 ، ح 10 ، باب 13 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 210 ، ح 1 ، من الباب 21 من أبواب غسل الميت .